الحر العاملي
254
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : حمله الشيخ على من بات بمكة مشتغلا بالعبادة ، وجوز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . 8 - وعنه ، عن صفوان وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تبت ليالي ( 1 ) التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك ( 2 ) أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها . ( 19126 ) 9 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ; عن أبيه ، وعن محمد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار ، مثله وزاد : وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ؟ قال : ليس عليه شئ كان في طاعة الله . أقول : حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدنيين لما يأتي ( 1 ) . ( 19127 ) 10 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم السلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف
--> ( 1 ) مضى في الأحاديث 1 و 4 و 5 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 8 و 9 و 13 و 14 و 20 و 23 من هذا الباب . 8 - التهذيب 5 : 258 / 878 والاستبصار 2 : 293 / 1045 . ( 1 ) في نسخة : أيام ( هامش المخطوط ) . وفي الاستبصار : لا تبت ليالي . ( 2 ) في الاستبصار : نسك ( هامش المخطوط ) . 9 - الكافي 4 : 514 / 1 . ( 1 ) يأتي في الحديث 15 من هذا الباب . 10 - التهذيب 5 : 259 / 879 والاستبصار 2 : 294 / 1046 .